أبي الفتح الكراجكي
37
التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة
يديه ( 1 ) ويمتلكه ويحويه ، ولم يوص إليه بأمر الأمة كلها ، ولا تعدت وصيته إليه أمور تركته وأهله إلى غيرها ، ثم [ إنهم ] يدعون بعد هذا ( 2 ) أن جميع ما خلفه صدقة ، وأنه لا يورث كما يورث سواه ( 3 ) من الأمة ، وأن ( 4 ) فدكا والعوالي صدقة ينظر فيها الخليفة الذي ( 5 ) تختاره الأمة ، ولا يجوز أن تقبل فيها شهادة من تثبت ( 6 ) له الوصية ، فليت شعري بماذا أوصى إذا كان جميع ما خلفه صدقة ، ولم يكن أوصى ( 7 ) بحفظ الشريعة والقيام بأمر الأمة ؟ فإن هذا مما يتحير فيه ذو البصيرة ، والخبرة والمعرفة ( 8 ) .
--> ( 1 ) في " ح " : يده . ( 2 ) في " ح " : ذلك . ( 3 ) في " ح " : من سواه . ( 4 ) في " ش " : وإن كان . ( 5 ) في " ح " : بعد أن . ( 6 ) في " ش " : ثبتت . ( 7 ) في " ش " : يوصي . ( 8 ) في " ح " : ذو البصيرة ، ويعرف فيه - كذا - صافي السريرة .